المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع وبعلبك الهرمل, ليصبح "نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل".
قرار Decision No. 217 31/12/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3672/3 تاريخ
22/12/2004 المتعلق بتعديل اسم النقابة,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع وبعلبك الهرمل, ليصبح "نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في القرار رقم 201/1 تاريخ 10/12/2004 أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
31 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه