The whole text

قرار رقم 217 تاريخ 31/12/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في القرار رقم 201/1 تاريخ 10/12/2004 أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207949/article/2/