ان وزير الشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/93
وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000
(حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما الفصل الثالث
احكام عامة تتعلق في انتخابات اعضاء الهيئة
الوطنية لشؤون المعوقين
بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ 20/9/2004
المتعلق بتشكيل لجنة لتنظيم عملية انتخاب
الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات للمعوقين والأشخاص المعوقين أنفسهم الواردة اسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين يوم الأحد الواقع فيه 6 آذار 2005 ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الخامسة مساء.
مادة 2: يحق لكل من أعضاء الهيئة الناخبة جمعيات ومؤسسات وأفراد الاطلاع على لوائح الشطب المنشورة والنهائية والاعتراض خطيا عليها لدى مصلحة شؤون المعوقين حتى تاريخ 15/2/2005 على أن يصدر بهذا الخصوص القرار المناسب.
مادة 3: يحدد عدد أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين الذين سينتخبون على الشكل الآتي: 1 ـ أربعة أعضاء يمثلون جمعيات المعوقين عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة). 2 ـ أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات الخدمات عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة). 3 ـ أربعة أعضاء يمثلون المعوقين أنفسهم عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة).
مادة 4: 1 ـ يقدم طلب الترشيح لكل الفئات المبينة في المادة الثانية شخصيا, لدى مصلحة شؤون المعوقين ـ مبنى مركز التدريب الاجتماعي ـ الحدث ـ وذلك وفق نموذج موحد, ابتداء من 1 شباط 2005 ولغاية 15 شباط 2005 ضمنا, خلال الدوام الرسمي. 2 ـ تعلق الطلبات المقبولة والمرفوضة في مصلحة شؤون المعوقين بتاريخ 19/2/2005 على أن يصدر قرار معلل بالفرض بناء لطلب صاحب العلاقة. 3 ـ تقبل المراجعات بشأن طلبات الترشيح ابتداء من 19/2 /2005 ولغاية 23 شباط 2005 ضمنا. 4 ـ يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه بطلب خطي يقدم إلى مصلحة شؤون المعوقين خلال الفترة الممتدة من 15 شباط 2005 ولغاية 25 شباط 2005 ضمنا, خلال الدوام الرسمي. 5 ـ تنشر مصلحة شؤون المعوقين لائحة نهائية باسماء الذين قبلت تراشيحهم بتاريخ 28 شباط 2005
مادة 5: يجب أن تتوافر في طالبي الترشيح الشروط التالية: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات: كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا حسب الأصول ويتضمن ما يلي: 1 ـ الصفة التي تترشح عنها الجمعية: (معوقين أو خدمات) 2 ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية أو المؤسسة من أنواع الاعاقة الأربعة. 3 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من أعضائها إذا تعذر على المفوض الحضور لأي سبب من الأسباب. 4 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تترشح لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الاعاقات الأربعة. ثانيا: بالنسبة للمعوقين أنفسهم: كتاب صادر عن الشخص المعوق يتضمن ما يلي: 1 ـ تحديد نوع الاعاقة الذي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع اعاقته. 2 ـ اسم الجمعية أو الجمعيات أو المؤسسة أو المؤسسات التي ينتمي إليها (إذا كان منتميا إليها). 3 ـ لا يحق للمعوق أن يترشح لأكثر من مقعد واحد.
مادة 6: تحدد مراكز الاقتراع في الأماكن التالية: 1 ـ مركز التدريب الاجتماعي في الحدث التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية لجمعيات المعوقين ولمؤسسات الخدمات كافة. 2 ـ خمسة مراكز للمعوقين الأفراد وفقا لمركز اصدار بطاقة المعوق الشخصية وهي: أ ـ مركز الحدث مبنى مركز التدريب الاجتماعي. ب ـ مركز بيروت (جسر الواطي) مبنى جمعية أرك أن سيال. ت ـ مركز طرابلس: منطقة التبانة المركز الصحي التابع لوزارة الصحة العامة. ث ـ مركز الصرفند: مبنى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين (مجمع نبيه بري). ج ـ مركز بعلبك: مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والمدرسة الوطنية المارونية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2005
وزير الشؤون الاجتماعية
غازي زعيتر