The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب أن تتوافر في طالبي الترشيح الشروط التالية: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات: كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا حسب الأصول ويتضمن ما يلي: 1 ـ الصفة التي تترشح عنها الجمعية: (معوقين أو خدمات) 2 ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية أو المؤسسة من أنواع الاعاقة الأربعة. 3 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من أعضائها إذا تعذر على المفوض الحضور لأي سبب من الأسباب. 4 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تترشح لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الاعاقات الأربعة. ثانيا: بالنسبة للمعوقين أنفسهم: كتاب صادر عن الشخص المعوق يتضمن ما يلي: 1 ـ تحديد نوع الاعاقة الذي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع اعاقته. 2 ـ اسم الجمعية أو الجمعيات أو المؤسسة أو المؤسسات التي ينتمي إليها (إذا كان منتميا إليها). 3 ـ لا يحق للمعوق أن يترشح لأكثر من مقعد واحد.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207957/article/5/