All legislation

قرار Decision No. 3 05/01/2005

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية العميد سالم ابو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
05/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 13260 تاريخ 26/10/2005

(المتضمن تسمية السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس

الوزراء).

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(المتعلق بتنظيم الادارة العامة),

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ

12/06/1959 (المتعلق بتنظيم المديرية العامة

لرئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم

رقم 2041 تاريخ 27/08/1959,

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات),

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000

(نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في

الادارات العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة ـ 28 ـ الفقرة (1). 2 ـ القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 3 ـ توقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته. 4 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2005 رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي