المادة 1
مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة ـ 28 ـ الفقرة (1). 2 ـ القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 3 ـ توقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته. 4 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.