ان رئيس التفتيش المركزي,
بناء على المرسوم رقم 13687 تاريخ 03/12/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21/1999 تاريخ 29/4/ 1999 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي والقرار رقم 103/م/2004 تاريخ 22/10/2004 المتعلق بتعديل القرار رقم 21/1999 تاريخ 29/4/1999
مادة 2: يفوض إلى موظفي الفئة الأولى في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها وإلى رئيس مصلحة الديوان بما يتعلق بموظفي الفئة الثالثة وما دون ضمن نطاق الإدارة المركزية, بالإضافة إلى مهامهم الأساسية, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1956 (انشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 196 تاريخ 20/10/2009, article 1, 29/10/2009
مادة 1: تضاف مادة الى القرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005 بحيث تكون الثالثة على الشكل التالي: تفويض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار الى كل من المفتشين العامين مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب والتربوي، الذي يشغل مهمته وفق القانون بالوكالة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2005
رئيس التفتيش المركزي
جورج عواد