ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان وتعديلاته),
بناء على طلب السيد عبد الله بن عبد الكريم
بن ابراهيم النملة من التابعية السعودية المسجل
برقم 12/2004 تاريخ 11/02/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن عبد الكريم بن إبراهيم النملة من التابعية السعودية بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقة رأس المتن العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 45923م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن: يوجد جدول لم يدخل من الصفحة 2194 الى الصفحة 2196 لم يدخل على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة