All legislation

قرار Decision No. 113 05/04/2004

شطب اسماء مخلصي بضائع مرخصين من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2296-2297
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 28/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

131 منه (الفقرة 6),

بناء على الطلبات المقدمة من مخلصي البضائع

المرخصين السادة:

غالب اندراوس , حليم مدلج , حسين حمود وفيصل

البيلاني,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين التالية أسماؤهم: ـ غالب يوسف أندراوس ـ حليم فؤاد مدلج. ـ حسين علي حمود. ـ فيصل راشد البيلاني وتشطب أسماؤهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 نيسان 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا