All legislation

قرار Decision No. 239 07/04/2004

اقفال وكالة غالاكسي للسياحة والسفر

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
07/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2308
Status
In force
Amended by
قرار رقم 85 تاريخ 21/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 07/04/2004
Source
Lebanese University

ان مدير الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

(تعيين مدير عام),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم

رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم

وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,

وبعد انذار الوكالة تاريخ 22/12/2003 لمدة

ثلاثة اشهر, بوجوب معاودة الاستثمار تحت

طائلة سحب الترخيص,

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية,

وبعد موافقة اللجنة الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة غالاكسي للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ لصاحبها هيثم جمعة والكائنة في الروشة ـ شارع استراليا ملك شرف ـ طابق أول وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 7 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك