المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة غالاكسي للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ لصاحبها هيثم جمعة والكائنة في الروشة ـ شارع استراليا ملك شرف ـ طابق أول وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 239 07/04/2004
ان مدير الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
(تعيين مدير عام),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم
رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم
وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,
وبعد انذار الوكالة تاريخ 22/12/2003 لمدة
ثلاثة اشهر, بوجوب معاودة الاستثمار تحت
طائلة سحب الترخيص,
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية,
وبعد موافقة اللجنة الاستشارية المنعقدة
بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لوكالة غالاكسي للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ لصاحبها هيثم جمعة والكائنة في الروشة ـ شارع استراليا ملك شرف ـ طابق أول وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 7 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك