All legislation

مرسوم Decree No. 14381 05/05/2005

تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
14381
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1943-1961
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14475 تاريخ 27/05/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14381 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الوجه التالي: 1- في دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى: الاشرفية - المزرعة - الصيفي أ- اللجنة الاولى: السادة: سامي صدقي/قاض/رئيسا جوزيف انطون/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ب- اللجنة الثانية السادة: حبيب مزهر/قاض/رئيسا توني بديع خوري/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا محمد دهيني/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ج- اللجنة الثالثة السادة: جورج عقيص/قاض/رئيسا امين شري/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا حبيب الصهيوني/موظف الاحوال الشخصية/مقررا 2- في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة - الباشورة - الرميل أ- اللجنة الاولى: السادة: عدنان بلبل/قاض/رئيسا توفيق كفوري/نائب رئيس مجلس بلدية بيروت/عضوا مصطفى جمال الدين/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ب- اللجنة الثانية السادة: ريتا غنطوس/قاض/رئيسا فادي علي شحرور/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا خلف نصور/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ج- اللجنة الثالثة السادة: اسامه اللحام/قاض/رئيسا رولا توفيق العجوز/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا محمد حرب/موظف الاحوال الشخصية/مقررا 3- في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة - راس بيروت - زقاق البلاط - المدور - المرفأ - ميناء الحصن أ- اللجنة الاولى: السادة: هاني الحبال/قاض/رئيسا رشيد جلخ/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا وفيق النحيلي/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ب- اللجنة الثانية السادة: محمود مكيه/قاض/رئيسا سامي رزق/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا اسد خليل/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ج- اللجنة الثالثة السادة: الهام عبدالله/قاض/رئيسا عماد بيضون/عضو مجلس بلدية بيروت/عضوا مكرم حرب/موظف الاحوال الشخصية/مقررا 4- في دائرة جبل لبنان الاولى: قضاء جبيل - قضاء كسروان أ- اللجنة الاولى: السادة: جمانة خير الله/قاض/رئيسا جورج المعروف/رئيس بلدية جبيل/عضوا بجينو بشاره الكلاب رجاء سلوم/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ب- اللجنة الثانية السادة: جورج مزهر/قاض/رئيسا رياض علي المقداد/رئيس بلدية لاسا/عضوا غريتا روحانا/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ج- اللجنة الثالثة السادة: كلود غانم/قاض/رئيسا فوزي الدكاش/رئيس بلدية العقيبة/عضوا ميلادي مراد/موظف الاحوال الشخصية/مقررا د- اللجنة الرابعة: السادة: ناظم الخوري/قاض/رئيسا ابراهيم الحداد/رئيس بلدية غزير/عضوا سيدي ضو/موظف الاحوال الشخصية/مقررا 5- في دائرة جبل لبنان الثانية: قضاء المتن أ- اللجنة الاولى: السادة: صباح سليمان/قاض/رئيسا جان مهاوج/عضو مجلس بلدية الزلقا-عمارة شلهوب/عضوا ادوار الجميل/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ب- اللجنة الثانية السادة: فوزي خميس/قاض/رئيسا ربيع وجيه ابو سمرا/عضو مجلس بلدية الشوير- عين السنديانة/عضوا كلود ابي صابر/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ج- اللجنة الثالثة السادة: ماري فوزي ابو مراد/قاض/رئيسا انترانيك مصرليان/رئيس بلدية برج حمود/عضوا يزبك صليبا/موظف الاحوال الشخصية/مقررا 6- في دائرة جبل لبنان الثالثة قضاء بعبدا - قضاء عاليه أ- اللجنة الاولى: السادة: علي رمضان/قاض/رئيسا الياس عبده بو خليل/نائب رئيس بلدية بعبدا/عضوا وديع رحال/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ب- اللجنة الثانية السادة: محمد مرتضى/قاض/رئيسا جان الياس الاسمر/رئيس بلدية الحازمية/عضوا جوزف عساف/موظف الاحوال الشخصية/مقررا ج- اللجنة الثالثة السادة: عماد سعيد/قاض/رئيسا يوسف علي الصايغ/رئيس بلدية شارون/عضوا رشيد خداج/موظف الاحوال الشخصية/مقررا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير العدل الامضاء: خالد قباني