المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى (قضائي جبيل وكسروان) الى /336/ قلم اقتراع, لانتخاب ثمانية نواب, 1 شيعي, 7 ماروني, وذلك على الوجه التالي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
قرار Decision No. 16 14/05/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى (قضائي جبيل وكسروان) الى /336/ قلم اقتراع, لانتخاب ثمانية نواب, 1 شيعي, 7 ماروني, وذلك على الوجه التالي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع