ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
وتعديلاته (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب) لا سيما المادتين 39 و71 منه,
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى (قضاءي بعلبك والهرمل) الى /472/ قلم اقتراع, لانتخاب عشرة نواب, 2 سني, 6 شيعي, 1 ماروني, 1 روم كاثوليك, وذلك على الوجه الاتي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/05/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع