All legislation

قرار Decision No. 129 14/04/2004

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
14/04/2004
Official Gazette
Issue 21, 19/04/2004, p. 2313-2422
Status
In force
Amended by
قرار رقم 148 تاريخ 30/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 14/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 126/د تاريخ

26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية

البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز "اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر جبل لبنان الانتخابية وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر