المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر جبل لبنان الانتخابية وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
قرار Decision No. 130 14/04/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين
بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
المختارين والاعضاء الاختياريين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر جبل لبنان الانتخابية وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/04/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر