ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ
26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية
البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية) يوجد تصحيح اخطاء مادية في الجريدة عدد 27 تاريخ 13/5/2004
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/04/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر