All legislation

قرار Decision No. 56 14/05/2005

تعديل القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 تعديل اسم نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
14/05/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 2009
Status
In force
Amended by
قرار رقم 177 تاريخ 21/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 14/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ

19/04/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003

المتعلق بتأسيس نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية

للمواصلات

بناء على الطلب المسجل برقم 248/4 تاريخ

1/3/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات" ليصبح "نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

14 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة