All legislation

قرار Decision No. 227 05/04/2004

الترخيص لوكالة البريد AL BAREED - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3200-2101
Status
In force
Amended by
قرار رقم 25 تاريخ 25/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة يثرب

للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 405/2 تاريخ

01/03/2004 والمتعلق بالترخيص لوكالة

سياحة وسفر - فئة اولى - تعرف باسم

يثرب للسياحة والسفر,

بنا على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة البريد لصاحبتها شركة البريد ش.م.ل. على العقار رقم /370/قسم /4/حارة حريك/بعبدا ـ شارع مستشفى بهمن ـ مالك يحيى ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع منها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 5 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية دنى سردوك