All legislation

مرسوم Decree No. 14401 16/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد احمد حسين حمزه

Type
مرسوم · Decree
Number
14401
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2081
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8929 تاريخ 21/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14401 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/احمد حسين حمزه المسجل في

السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 02/03/2004

تحت الرقم 84/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/احمد حسين حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع