All legislation

مرسوم Decree No. 14437 23/05/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في جديتا (قضاء زحلة) باسم مركز هاشم الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
14437
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2085-2086
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 456 تاريخ 04/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14437 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 9213 تاريخ 20/09/1996

ورقم 3502 تاريخ 25/07/2000 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية في جديتا (قضاء زحلة) باسم مركز

هام الفني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد

هاشم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2567/2 تاريخ

18/03/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بانشاء اختصاصي: "تصفيف الشعر" و"التزيين النسائي" في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز هاشم الفني" كائن على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق