المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بانشاء اختصاصي: "تصفيف الشعر" و"التزيين النسائي" في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز هاشم الفني" كائن على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة)
مرسوم Decree No. 14437 23/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 9213 تاريخ 20/09/1996
ورقم 3502 تاريخ 25/07/2000 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية في جديتا (قضاء زحلة) باسم مركز
هام الفني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد
هاشم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2567/2 تاريخ
18/03/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بانشاء اختصاصي: "تصفيف الشعر" و"التزيين النسائي" في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز هاشم الفني" كائن على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق