The whole text

قرار وسيط رقم 9026 تاريخ 16/05/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالانموذج CAR-1 على اسطوانة ممغنطة خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك ابتداء من وضعية الفصل الثاني من العام 2005".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9026 تاريخ 16/05/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208224/article/2/