المادة 2
يعطى ابتداء من 30/6/2003 رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام والمستخدمون والأجراء والمتعاقدون العاملون فعليا في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية يعتبر من صلب الراتب والأجر والتعويض وجزء لا يتجزأ منه, إضافة إلى درجة تدرج لكل مستخدم أو أجير أو متعاقد, وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001.