المادة 1
يلغى المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/05/2002.
مرسوم Decree No. 12351 23/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/1954 وتعديلاته, المتعلق بانشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),
بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/05/2002 (اعطاء مستخدمي واجراء ومتعاقدي كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدرج),
بناء على الاتفاقية الموقعة برعاية وزارة العمل بتاريخ 30/06/2001 المتعلقة باعطاء بدل عن التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والطاقة والمياه,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خصها بقرارها رقم 111 تاريخ 28/01/2004 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 69/2003-2004 تاريخ 15/12/2003 ورقم 128/2003 -2004 تاريخ 24/02/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2003 وبتاريخ 18/03/2004 ,
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/05/2002.
يعطى ابتداء من 30/6/2003 رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام والمستخدمون والأجراء والمتعاقدون العاملون فعليا في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية يعتبر من صلب الراتب والأجر والتعويض وجزء لا يتجزأ منه, إضافة إلى درجة تدرج لكل مستخدم أو أجير أو متعاقد, وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001.
يدخل التعويض الشهري المقطوع والدرجة الاستثنائية المبينان في المادة الثانية من هذا المرسوم في احتساب تعويض نهاية الخدمة للمستخدمين والأجراء المتعاقدين الذين قبضوا تعويضاتهم في الفترة الممتدة من 30/6/2001 حتى صدور هذا المرسوم.
يلغى التعويض المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم فور انتهاء خدمة المستفيد أو تركه العمل لأي سبب كان.
يسمح لكل من رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين العاملين فعليا في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وكذلك القدامى منهم بتخفيض أو تقوية أو نقل العداد لمرة واحدة على نفقة المؤسسة أو للمصلحة كل في ما خصه.
يعفى العمال والمستخدمون من رسم الاشتراك وبدل التأهيل الشهري ابتداء من 30/6/2001
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد
Case law