ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على قرارات مجلس بلدية بيروت رقم 681 تاريخ 22/07/2003 ورقم 1025 تاريخ 09/12/2003 ,
بناء على كتاب هيئة ادارة السير والاليات والمركبات رقم 19577/3 تاريخ 23/12/2003 ,
وبعد استشارة ديوان المحاسبة بالرأي رقم 15/2004 تاريخ 21/01/2004 والرأي رقم 106/2004 تاريخ 0/10/2003 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لبلدية بيروت وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات باللجوء إلى التحكيم لحل جميع المنازعات القابلة للصلح التي قد تنشأ عن صحة أو تفسير أو تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين والمتعلق بتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات وتحديد الأماكن المخصصة للوقوف المسموح أو الممنوع ووضع نظام خاص لإدارة برامج الوقوف على جوانب الطرق باستخدام العدادات الخاصة بما في ذلك تركيبها وصيانتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر