The whole text

مرسوم رقم 12301 تاريخ 22/04/2004 In force

المادة 1

المادة 1

يجاز لبلدية بيروت وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات باللجوء إلى التحكيم لحل جميع المنازعات القابلة للصلح التي قد تنشأ عن صحة أو تفسير أو تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين والمتعلق بتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات وتحديد الأماكن المخصصة للوقوف المسموح أو الممنوع ووضع نظام خاص لإدارة برامج الوقوف على جوانب الطرق باستخدام العدادات الخاصة بما في ذلك تركيبها وصيانتها.

المادة 1 من مرسوم رقم 12301 تاريخ 22/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208269/article/1/