ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط
1949 تنظيم السجون لا سيما المادة /41/ منه,
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925
"الاملاك العمومية" وتعديلاته,
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ
23/01/2004 لتلزيم حانوت سجن طرابلس,
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 322/ر.م
تاريخ 10/03/2004 المتعلق بالموافقة على
مشروع التلزيم المعروض.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد بدوي وجيه اللبيان أشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة, لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء, شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 3321/204 تاريخ 31/10/2003 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على أساسه أجريت المزايدة العمومية.
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /26325000/ل.ل. فقط ستة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه وفي حال إعادة المزايدة لا يحق له الاشتراك فيها مجددا.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.
مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المرخص له أن يسلم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة