المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد بدوي وجيه اللبيان أشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة, لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء, شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 3321/204 تاريخ 31/10/2003 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على أساسه أجريت المزايدة العمومية.