All legislation

مرسوم Decree No. 12307 22/04/2004

تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
12307
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3554-3555
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 259 تاريخ 10/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12307 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق

بمديرية اليانصيب الوطني اللبناني وموازنتها)

لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959

وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني

واليانصيب الخاص),

بناء على المرسوم رقم 5502 تاريخ 21/05/2001

المتعلق بتعيين عضوي لجنة اليانصيب الوطني

اللبناني,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السيد أندره صادر مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والسيد حسان فلحة مدير عام وزارة الإعلام, عضوا في لجنة اليانصيب الوطني اللبناني وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه