المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12307 تاريخ 22/4/2004 المتضمن تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 259 10/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 12307 تاريخ 22/4/2004 المتضمن تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني وتحديد تعويضاتها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 218 تاريخ 19/2/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 340/2006 ـ 2007 تاريخ 12/12/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبما ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت مشروع المرسوم موقعا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 23/3/2007،
وبعد اصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 95 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12307 تاريخ 22/4/2004 المتضمن تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني.
مادة 2: عين كل من الدكتور إيلي معلوف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، والدكتور فادي مكي، المدير العام الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، عضوا في لجنة اليانصيب الوطني لمدة ثلاث سنوات على أن يرأس اللجنة أعلى العضوين رتبة، وإذا تساويا في الرتبة فالأقدم فيها، وإذا تساويا في القدم فالأكبر سنا.
مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضو لجنة اليانصيب الوطني ومقررها، عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضا قدره /60.000/ل.ل. ستون ألف ليرة لبنانية على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /300.000/ل.ل. ثلاثماية ألف ليرة لبنانية شهريا كحد أقصى. ويعطى أمين السر عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره /30.000/ل.ل ثلاثون ألف ليرة لبنانية على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /150.000/ل.ل. ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهريا كحد أقصى، على أن يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال والثلث الباقي تعويضا إضافيا.
مادة 4: تصرف التعويضات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة مديرية اليانصيب الوطني على التنسيب التالي: 13 ـ 3 ـ 9 (تعويضات مختلفة).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/4/2007