ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 441 تاريه 29/07/2002 لا سيما المادة الثانية منه,
(اصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 ,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 3411 تاريخ 22/08/2002 ورقم 2389 تاريخ 31/07/2003 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 274/2002-2003 تاريخ 07/08/2003 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحق الترشيح للاشتراك بالمباراة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 لتعيين أساتذة تعليم ثانوي لكل من تعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية يحمل الإجازة التعليمية أو الجامعية على الأقل, ولكل معلم أو مدرس الحق بالثانويات الرسمية ويحمل الإجازة التعليمية أو الجامعية على الأقل.
يقصد بالمنتدب المعني بالقانون رقم 441/2002 المعلم أو المدرس في التعليم العام الذي ألحق مؤقتا بموجب أي نص أو موافقة من المدير العام للتربية في الثانويات الرسمية للقيام بمهام التدريس أو بمهام إدارية أو بمهام غير تدريسية مهما كان نوعها.
يقصد بالتعاقد المرشح للمباراة المذكورة في هذا المرسوم كل من تعاقد, بصورة متقطعة أو متواصلة, مع وزارة التربية والتعليم العالي بموجب عقد سنوي منظم وفقا للأصول والشروط الواردة في المرسوم رقم 1360/71 وتعديلاته وذلك للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله.
تجري المباراة المذكورة في المادة الثانية من القانون رقم 441/2002 على أساس مسابقة خطية في مادة اختصاص المرشح وتحتسب علامتها من ثمانين بالإضافة إلى مسابقة في الثقافة العامة باللغة العربية وتحتسب علامتها من عشرين على أن يراعى في وضع مسابقة مادة الاختصاص المناهج الدراسية المقررة.
1 ـ يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 على أن يداوم أستاذ التعليم الثانوي المعين أربعة أيام في الأسبوع في الثانوية التي يلحق بها وبمعدل عشرين حصة تدريس أسبوعيا, وذلك طيلة فترة إعداده في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
2 ـ تطبق على الناجح في دورة الإعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية والذي يلحق بالثانوية المحددة له, أحكام القوانين النافذة المتعلقة بالدوام والتدريس.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة