The whole text

مرسوم رقم 12321 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 5

المادة 5

1 ـ يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 على أن يداوم أستاذ التعليم الثانوي المعين أربعة أيام في الأسبوع في الثانوية التي يلحق بها وبمعدل عشرين حصة تدريس أسبوعيا, وذلك طيلة فترة إعداده في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

2 ـ تطبق على الناجح في دورة الإعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية والذي يلحق بالثانوية المحددة له, أحكام القوانين النافذة المتعلقة بالدوام والتدريس.

المادة 5 من مرسوم رقم 12321 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208277/article/5/