المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 5213 / 2010 )
يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته على أن يداوم المدرس المعين ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا في المدرسة، يؤمن خلالها المداومون لثلاثة أيام في المدارس، وهم الذين يحملون الإجازات الجامعية أو الإجازات التعليمية أو الشهادات الجامعية، اثنتي عشرة حصة تدريس على الأقل وست عشرة على الأكثر، فيما يؤمن أولئك الذين يداومون أربعة أيام، والذين هم سائر باقي الفائزين في المباراة، ست عشرة حصة تدريس على الأقل وعشرين على الأكثر، وذلك طيلة فترة تدريبهم في كلية التربية أو في دور المعلمين والمعلمات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5213 تاريخ 15/10/2010, article 5, 21/10/2010
مادة 5: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12322 تاريخ 23/4/2004 لتصبح كما يلي: «يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته على أن يداوم المدرس المعين ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا في المدرسة، يؤمن خلالها المداومون لثلاثة أيام في المدارس، وهم الذين يحملون الإجازات الجامعية أو الإجازات التعليمية أو الشهادات الجامعية، اثنتي عشرة حصة تدريس على الأقل وست عشرة على الأكثر، فيما يؤمن أولئك الذين يداومون أربعة أيام، والذين هم سائر باقي الفائزين في المباراة، ست عشرة حصة تدريس على الأقل وعشرين على الأكثر، وذلك طيلة فترة تدريبهم في كلية التربية أو في دور المعلمين والمعلمات».