All legislation

مرسوم Decree No. 12322 23/04/2004

تطبيق بعض احكام القانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 (اصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلة التعليم الاساسي في المدارس الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
12322
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3586-3588
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5213 تاريخ 15/10/2010 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12322 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 (اصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 30/10/1987 لا سيما المادة الثالثة منه والمتعلقة بصناديق المدارس الرسمية,

بناء على القانون رقم 344 تاريخ 06/08/2001 (انصاف حملة الاجازات والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام),

بناء على القانون رقم 386 تاريخ 14/12/2001 (الاجازة للحكومة استثنائيا للعام الدراسي 2001-2002 التعاقد مع غير حملة الاجازة والكفاءة في ملاك التعليم العام),

بناء على المرسوم رقم 10227 تايخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 3411 تاريخ 22/08/2002 ورقم 2389 تاريخ 31/07/2003 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 277/2002-2003 تاريخ 07/08/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالمتعاقد المرشح للمباراة المذكورة في هذا المرسوم من تعاقد بصورة متقطعة أو متواصلة للتدريس في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي بعد موافقة المرجع المختص على أن يكون اسمه واردا على لوائح المتعاقدين المودعة المنطقة التربوية المختصة, وذلك للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله.

المادة 2

بالإضافة إلى شروط التوظيف العامة الواردة في نظام الموظفين, يعتبر المعني بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم مستوفيا شروط الترشيح للمباراة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون رقم 442/2002, إذا كان يحمل المؤهلات العلمية التي اشترطت حيازتها القوانين والأنظمة النافذة لوظيفة مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 والقانون رقم 344/2001 والقانون رقم 386/2001 كما يحق لحملة البكالوريا الفنية اختصاص تربية حضانية الاشتراك في هذه المباراة لمرحلة رياض الأطفال فقط.

المادة 3

يجري الترشيح للمباراة المذكورة على أساس القضاء الذي يختار المرشح العمل في مدارسه على أن يذكر في طلب الترشيح المادة والمرحلة التي يرغب التدريس فيها:

رياض الأطفال, الحلقتان الأولى والثانية, الحلقة الثالثة, من مرحلة التعليم الأساسي.

المادة 4

تحدد مواد المباراة المشار إليها أعلاه وعلامات كل منها وفقا للآتي:

1 ـ مرحلة رياض الأطفال:

ـ مسابقة في موضوع تربوي باللغة العربية مستمدة من المنهاج المقرر لمرحلة رياض الأطفال وتحتسب علامتها ثمانين من مئة.

ـ مسابقة من الثقافة العامة باللغة العربية وتحتسب علامتها عشرين من مئة.

2 ـ الحلقتان الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي:

أ ـ مسابقة في إحدى المواد التالية التي اختارها المرشح وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم وتحتسب علامة كل منها ثمانين من مئة.

ـ لغة عربية .

ـ اجتماعيات (تاريخ ـ جغرافيا ـ تربية).

ـ لغة أجنبية (فرنسي أو إنكليزي).

ـ علوم باللغة التي يختارها المرشح.

ـ رياضيات باللغة التي يختارها المرشح.

ب ـ مسابقة في الثقافة العامة باللغة العربية وتحتسب علامتها عشرين من مئة.

3 ـ الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الأساسي:

أ ـ مسابقة في إحدى المواد التالية التي اختارها المرشح وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم وتحتسب علامة كل منها ثمانين من مئة:

ـ لغة عربية.

ـ اجتماعيات (تاريخ أو جغرافيا أو تربية).

ـ لغة أجنبية (فرنسي أو إنكليزي).

ـ فيزياء أو كيمياء (فرنسي أو إنكليزي).

ـ علوم طبيعية (فرنسي أو إنكليزي).

ـ رياضيات (فرنسي أو إنكليزي).

ب ـ مسابقة في الثقافة العامة باللغة العربية وتحتسب علامتها عشرين من مئة.

المادة 5

يراعى عند وضع الأسئلة في مادة الاختصاص أن تكون من ضمن المناهج المقررة التي تدرس في المرحلة التي تقدم إليها المرشح.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 5213 / 2010 )

يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته على أن يداوم المدرس المعين ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا في المدرسة، يؤمن خلالها المداومون لثلاثة أيام في المدارس، وهم الذين يحملون الإجازات الجامعية أو الإجازات التعليمية أو الشهادات الجامعية، اثنتي عشرة حصة تدريس على الأقل وست عشرة على الأكثر، فيما يؤمن أولئك الذين يداومون أربعة أيام، والذين هم سائر باقي الفائزين في المباراة، ست عشرة حصة تدريس على الأقل وعشرين على الأكثر، وذلك طيلة فترة تدريبهم في كلية التربية أو في دور المعلمين والمعلمات.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة