ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408/ تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من جميعة رهبانية
الوردية في لبنان المسجل بالرقم 2626/12
تاريخ 11/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في المعمرية (قضاء صيدا)
باسم "مدرسة رهبانية الوردية".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية رهبانية الوردية في لبنان ـ مركزها بيت مري (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم /205/ من منطقة المعمرية العقارية (قضاء صيدا) ملك رهبانية الوردية في لبنان باسم "مدرسة رهبانية الوردية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر