The whole text

مرسوم رقم 12330 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية رهبانية الوردية في لبنان ـ مركزها بيت مري (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم /205/ من منطقة المعمرية العقارية (قضاء صيدا) ملك رهبانية الوردية في لبنان باسم "مدرسة رهبانية الوردية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 12330 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208325/article/1/