All legislation

مرسوم Decree No. 12377 30/04/2004

قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج Ec-Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع "الهيكلية المؤسساتية الثابتة لادارة المحميات الطبيعية" "Stable Institutional Structure for Protected Areas Management"

Type
مرسوم · Decree
Number
12377
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3697-3700
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1332 تاريخ 22/01/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 12377 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون

رقم 667 تاريخ 29/12/1997 , لا سيما البند

11 من المادة 2 الجديدة منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2003), تحديدا المادة الثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج Ec­Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع "الهيكلية المؤسساتية الثابتة لإدارة المحميات الطبيعية" " Srable Institutional Structure for Protected Areas Management" والبالغ قيمتها //299.686 يورو// (فقط مئتين وتسعة وتسعون الفا وستمائة وستة وثمانين يورو) أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ ايداع شك حساب الخزينة في مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2004 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ مقارنة بين الايرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الايرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29402 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. /299.686 يورو/ (فقط مئتان وتسعة وتسعون ألفا وستماية وستة وثمانين يورو أو ما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية وفقا للمادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). /299.686 يورو/ (فقط مئتان وتسعة وتسعون ألفا وستماية وستة وثمانين يورو أو ما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية وفقا للمادة الأولى من هذا المرسوم).

المادة 4

مادة 4: يتم صرف هذه الهبة بحسب البنود الواردة في المشروع وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباشراف وموافقة وزارة البيئة.

المادة 5

مادة 5: تساهم وزارة البيئة في هذا المشروع مساهمة عينية بقيمة // 155.714 يورو// (فقط ماية وخمسة وخمسين ألفا وسبعماية وأربعة عشر يورو أو ما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية وفقا للمادة الأولى من هذا المرسوم) طوال فترة المشروع لتغطية استضافته وتحقيق تنفيذ نشاطاته.

المادة 6

مادة 6: يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بتعديل بنود المشروع حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط الا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د ـ أن يكون الاجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية, والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 8

مادة 8: تحدد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى بواحد وثلاثين شهرا بدءا من تاريخ اصدار هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة