إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما الفقرة 9 من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 12377 تاريخ 30/4/2004 (قبول هبة مالية من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج Ec-Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع «الهيكلية المؤسساتية الثابتة لادارة المحميات الطبيعية» ({Stable Institutional Structure for Protected Areas Management}،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12377 تاريخ 30/4/2004 (قبول هبة مالية مقدمة لصالح وزارة البيئة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج Ec-Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع «الهيكلية المؤسساتية الثابتة لادارة المحميات الطبيعية» {Stable Institutional Structure for Protected Areas Management}) لجهة إستخدام رصيد المشروع البالغ قيمته /12.124.30/ د.أ (اثنا عشر الفا ومئة واربعة وعشرون دولاراً اميركياً وثلاثون سنتاً) لإعداد فيلم وثائقي قصير وإعلان تلفزيوني وذلك من أجل نشر التوعية حول المحميات الطبيعية والترويج لها.
مادة 2: يتم تحريك الحساب الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل وزير البيئة ووزير المالية مجتمعين، اللذين يوقعان جميع مستندات الايداع والسحب. يخضع الانفاق من هذا الحساب لتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يتم تعيينه بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة.
مادة 3: تحدد مدة تنفيذ إستخدام هذا الرصيد بسنة من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في22 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي