All legislation

مرسوم Decree No. 14505 30/05/2005

تصديق تخطيط الاوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطرق الجانبية والطرق المتفرعة منه (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
14505
Date
30/05/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2281-2282
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2518 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14505 تاريخ 30/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993

وتعديلاته والذي حدد في مادته الاولى برنامج

العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246

الصادر بتاريخ 12/7/1993 كما اجاز في مادته

الثانية لمجلس الانماء والاعمار عقد صفقات

المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك

وتنفيذ ومراقبة تنفيذ

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19/8/1968

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 27/2005/أ تاريخ 07/01/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الاوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطرق الجانبية من الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 800+5 والطرق المتفرعة منه من الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 504.254+0 ومن الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 181.364+0 ومن الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 90.000+0 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقية بهذا المرسوم الموضوعين من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطرق الجانبية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طرقا دولية كما تعتبر الطرق المتفرعة الواردة في ذات المادة طرقا رئيسية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه