ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993
وتعديلاته والذي حدد في مادته الاولى برنامج
العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246
الصادر بتاريخ 12/7/1993 كما اجاز في مادته
الثانية لمجلس الانماء والاعمار عقد صفقات
المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك
وتنفيذ ومراقبة تنفيذ
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19/8/1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 27/2005/أ تاريخ 07/01/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الاوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطرق الجانبية من الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 800+5 والطرق المتفرعة منه من الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 504.254+0 ومن الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 181.364+0 ومن الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 90.000+0 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقية بهذا المرسوم الموضوعين من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تعتبر الطرق الجانبية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طرقا دولية كما تعتبر الطرق المتفرعة الواردة في ذات المادة طرقا رئيسية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه