All legislation

مرسوم Decree No. 14508 03/06/2005

اعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات-ايدال-سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14508
Date
03/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2284-2285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات-ايدال- سلفة خزينة مقدارها /50,000,000,000/ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية). /30/ مليار ل.ل لتسديد مستحقات سابقة عائدة لبرنامج دعم الصادرات الزراعية. /20/ مليار ل.ل تخصص لاستمرار العمل في البرنامج المذكور عن العام 2005 . -الغاية من السلفة: لدفع المستحقات المترتبة والتي سوف تترتب من جراء الاستمرار في تطبيق برنامج دعم الصادرات الزراعية Export Plus لغاية 31/12/2005 . -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة هذه السلفة. -كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد صافي لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات-ايدال.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام مدير الصرفيات مدير الموازنة مراقبة النفقات في وزارة المالية ومحتسب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار-ايدال- كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار