ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات-ايدال- سلفة خزينة مقدارها /50,000,000,000/ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية). /30/ مليار ل.ل لتسديد مستحقات سابقة عائدة لبرنامج دعم الصادرات الزراعية. /20/ مليار ل.ل تخصص لاستمرار العمل في البرنامج المذكور عن العام 2005 . -الغاية من السلفة: لدفع المستحقات المترتبة والتي سوف تترتب من جراء الاستمرار في تطبيق برنامج دعم الصادرات الزراعية Export Plus لغاية 31/12/2005 . -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة هذه السلفة. -كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد صافي لهذه الغاية.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات-ايدال.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام مدير الصرفيات مدير الموازنة مراقبة النفقات في وزارة المالية ومحتسب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار-ايدال- كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار