The whole text

قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 In force

المادة 4

المادة 4

يجب ان يتضمن عقد الاجارة المعقود بصفة المصرف مؤجرا على الاقل وبشكل صريح ودقيق المندرجات التالية:

- نوع الاجارة (تشغيلية - منتهية بالتملك).

- تحديدا للمال المؤجر ووجهة استعماله.

- خيار المستأجر بتملك العين المؤجرة في حالة الاجارة المنتهية بالتملك.

- بدل الاجارة وكيفية تسديده.

- مدة الاجارة.

- مصاريف الصيانة.

- تحديدا للضمانات المفروضة على المستأجر وطرق استيفائها.

- حالات فسخ الاجارة وانتهائها او تجديدها.

- التأمين الالزامي على العين المؤجرة على ان يكون المصرف هو المستفيد من هذا التأمين.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208387/article/4/