المادة 4
يجب ان يتضمن عقد الاجارة المعقود بصفة المصرف مؤجرا على الاقل وبشكل صريح ودقيق المندرجات التالية:
- نوع الاجارة (تشغيلية - منتهية بالتملك).
- تحديدا للمال المؤجر ووجهة استعماله.
- خيار المستأجر بتملك العين المؤجرة في حالة الاجارة المنتهية بالتملك.
- بدل الاجارة وكيفية تسديده.
- مدة الاجارة.
- مصاريف الصيانة.
- تحديدا للضمانات المفروضة على المستأجر وطرق استيفائها.
- حالات فسخ الاجارة وانتهائها او تجديدها.
- التأمين الالزامي على العين المؤجرة على ان يكون المصرف هو المستفيد من هذا التأمين.