All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9042 01/06/2005

عمليات الاجازة التشغيلية والاجازة المنتهية بالتملك التي تقوم بها المصارف الاسلامية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9042
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2397-2398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام هذا القرار عمليات الاجارة التشغيلية والاجارة المنتهية بالتملك التي تقوم بها المصارف الاسلامية.

المادة 2

تكون الاجارة تشغيلية عندما لا تنتهي بتملك المستاجر للموجودات المؤجرة وتكون منتهية بالتملك عندما تتضمن خيارا للمستأجر بتملك الماجور.

المادة 3

لا تخضع لاحكام هذا القرار عمليات التاجير التالية:

1- عقود الاجارة المتعلقة بحقوق التنقيب واستخدام الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز وغابات الاخشاب والمعادن وما شابهها.

2- عقود الترخيص لاستثمار الاموال المنقولة غير المادية كبراآت الاختراع وحقوق التأليف الخ.

3- عقود العمل واجارة الخدمات المهنية.

المادة 4

يجب ان يتضمن عقد الاجارة المعقود بصفة المصرف مؤجرا على الاقل وبشكل صريح ودقيق المندرجات التالية:

- نوع الاجارة (تشغيلية - منتهية بالتملك).

- تحديدا للمال المؤجر ووجهة استعماله.

- خيار المستأجر بتملك العين المؤجرة في حالة الاجارة المنتهية بالتملك.

- بدل الاجارة وكيفية تسديده.

- مدة الاجارة.

- مصاريف الصيانة.

- تحديدا للضمانات المفروضة على المستأجر وطرق استيفائها.

- حالات فسخ الاجارة وانتهائها او تجديدها.

- التأمين الالزامي على العين المؤجرة على ان يكون المصرف هو المستفيد من هذا التأمين.

المادة 5

على المصارف الاسلامية تصفية الاموال المملوكة بهدف الاجارة وغير المؤجرة في مهلة 6 اشهر من تاريخ تملكها كما يجب ان على المصارف الاسلامية اعادة تأجير الاموال المشمولة بعمليات الاجارة على نوعها او تصفيتها اما خلال مدة ستة اشهر من تاريخ خلول اجل عقد الاجارة اذا لم يستعمل المستأجر حقه بشرائها واما من تاريخ انهاء العقد لاي سبب كان قبل حلول اجله.

واذا تعذر على المصارف الاسلامية التقيد باي من المهلتين المذكورتين اعلاه لظروف خارجة عن ارادتها تراجع بشانها مصرف لبنان.

المادة 6

يحظر على المصارف الاسلامية قبل الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة بعمليات اجارة بنوعيها وبصفتها مؤجرا على الاموال غير المنقولة يعلق مصرف لبنان موافقته على قيام المصرف المعني بهذه العمليات على التزام هذا الاخير بالاحكام القانونية والنظامية النافذة لا سيما لجهة تقيده بالنسب المفروضة على استثماراته في الممتلكات الثابتة.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه