The whole text

قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 In force

المادة 6

المادة 6

يحظر على المصارف الاسلامية قبل الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة بعمليات اجارة بنوعيها وبصفتها مؤجرا على الاموال غير المنقولة يعلق مصرف لبنان موافقته على قيام المصرف المعني بهذه العمليات على التزام هذا الاخير بالاحكام القانونية والنظامية النافذة لا سيما لجهة تقيده بالنسب المفروضة على استثماراته في الممتلكات الثابتة.

المادة 6 من قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208387/article/6/