المادة 6
يحظر على المصارف الاسلامية قبل الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة بعمليات اجارة بنوعيها وبصفتها مؤجرا على الاموال غير المنقولة يعلق مصرف لبنان موافقته على قيام المصرف المعني بهذه العمليات على التزام هذا الاخير بالاحكام القانونية والنظامية النافذة لا سيما لجهة تقيده بالنسب المفروضة على استثماراته في الممتلكات الثابتة.