All legislation

مرسوم Decree No. 12365 23/04/2004

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض اجهزة المرئي والمسموع ومحولات القدرة ووحدات التغذية الكهربائية وبطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية والبطاريات الابتدائية (الجافة) والعاب الاطفال

Type
مرسوم · Decree
Number
12365
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 26, 11/05/2004, p. 3763-3765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12365 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962

المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية "لا سيما المادتين الرابعة

والسابعة منه",

بناء على قرارات مجلس ادارتها تاريخ

21/02/2001 وتاريخ 11/03/2002 وتاريخ

17/08/2001 وتاريخ 25/10/2002 وتاريخ

14/12/2001 وتاريخ 25/01/2002 وتاريخ

15/02/2002 وتاريخ 17/05/2002 المتعلقة

بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية

العائدة لبعض اجهزة المرئي والمسموع

ومحولات القدرة ووحدات التغذية الكهربائية

وبطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضبة والبطاريات

الابتدائية (الجافة) والعاب الاطفال للاجهزة

الكهربائية المنزلية المذكورة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

20/2003-2004 تاريخ 21/10/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض اجهزة المرئي والمسموع ومحولات القدرة ووحدات التغذية الكهربائية وبطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية والبطاريات الابتدائية (الجافة) والعاب الاطفال والملحقة بهذا المرسوم:

الرقم ..... عنوان المواصفة

167..... متطلبات السلامة في اجهزة المرئي والمسموع

والاجهزة الالكترونية المشابهة

216 1 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية الكهربائية: المتطلبات العامة والاختبارات

216 2 1 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية

الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات الفصل

216 2 2 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية

الكهربائية - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بمحولات التحكم

216 2 4 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية

الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات العزل للاستخدام العام

216 2 5 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية

الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات ووحدات التغذية لالات الحلاقة

216 2 6 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية

الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات العزل الوقائي للاستخدام العام

216 2 7 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية

الكهربائية - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بمحولات لالعاب الاطفال الكهربائية

217 1 ..... بطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية - الجزء الاول: المتطلبات العامة وطرق الاختبار

217 2 ..... بطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية - الجزء الثاني: ابعاد البطاريات وابعاد المرابط وتعليمها

407 ..... السلامة في العاب الاطفال الكهربائية 60086 1 IEC البطاريات الابتدائية(الجافة) - الجزء الاول: عموميات

60086 2 IEC البطاريات الابتدائية(التي اساسها من الزنك

والليثيوم) - الجزء الثاني: الخصائص الفيزيقية والكهربائية

60086 4 IEC البطاريات الابتدائية (التي اساسها من الزنك

والليثيوم - الجزء الرابع: السلامة في البطاريات التي اساسها الليثيوم

يوجد جدول لم يدخل من الصفحة 3764-3765 لم يدخل

المادة 2

1- تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية وذلك وفقا لما ورد في المادة 22 من القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).

2- يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للاجهزة الكهربائية المنزلية المعنية بهذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف