المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض اجهزة المرئي والمسموع ومحولات القدرة ووحدات التغذية الكهربائية وبطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية والبطاريات الابتدائية (الجافة) والعاب الاطفال والملحقة بهذا المرسوم:
الرقم ..... عنوان المواصفة
167..... متطلبات السلامة في اجهزة المرئي والمسموع
والاجهزة الالكترونية المشابهة
216 1 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية الكهربائية: المتطلبات العامة والاختبارات
216 2 1 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية
الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات الفصل
216 2 2 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية
الكهربائية - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بمحولات التحكم
216 2 4 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية
الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات العزل للاستخدام العام
216 2 5 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية
الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات ووحدات التغذية لالات الحلاقة
216 2 6 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية
الكهربائية - الجزء الثاني-المتطلبات الخاصة بمحولات العزل الوقائي للاستخدام العام
216 2 7 ..... السلامة في محولات القدرة ووحدات التغذية
الكهربائية - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بمحولات لالعاب الاطفال الكهربائية
217 1 ..... بطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية - الجزء الاول: المتطلبات العامة وطرق الاختبار
217 2 ..... بطاريات الاقلاع الرصاصية الحمضية - الجزء الثاني: ابعاد البطاريات وابعاد المرابط وتعليمها
407 ..... السلامة في العاب الاطفال الكهربائية 60086 1 IEC البطاريات الابتدائية(الجافة) - الجزء الاول: عموميات
60086 2 IEC البطاريات الابتدائية(التي اساسها من الزنك
والليثيوم) - الجزء الثاني: الخصائص الفيزيقية والكهربائية
60086 4 IEC البطاريات الابتدائية (التي اساسها من الزنك
والليثيوم - الجزء الرابع: السلامة في البطاريات التي اساسها الليثيوم
يوجد جدول لم يدخل من الصفحة 3764-3765 لم يدخل