المادة 2
1- تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية وذلك وفقا لما ورد في المادة 22 من القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).
2- يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للاجهزة الكهربائية المنزلية المعنية بهذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.