ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/11/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية).
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة العائدة ملكيتها للمنظمة والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959.
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة باسم المنظمة لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة ما عدا الاثاث, وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المنظمة باستثناء الموظفين المحليين.
منح المنظمة العربية لمكافحة الفساد وموظفيها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامهم اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في المنظمة المذكورة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار