المادة 1
تعفى "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة العائدة ملكيتها للمنظمة والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959.
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة باسم المنظمة لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة ما عدا الاثاث, وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.