All legislation

قرار Decision No. 156 06/06/2005

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
06/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2450
Status
In force
Amended by
قرار رقم 77 تاريخ 21/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 06/06/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/05/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في برتي م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة برتي مركزها: برتي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /1.700.000/ ل.ل. مليون وسبعمائة الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة 2- تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية 3- الحفاظ على البيئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 06/06/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه