The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ- الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: نائب المدير - رئيس الموظفين - امين صندوق - الحاسب السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط رتى - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الناطور - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالبلاط والمورق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - اعمال الميكانيك والحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الكيل والمساحة - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها ب- اصحاب الاعمال: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة دهان ميكانيك تركيب زجاج فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة طب صيدلة محاماة) الا اذا حصل الاجنبي على اذن مزاولة المهنة من الجهات المختصة كل مهنة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين

المادة 1 من قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208493/article/1/