The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - مع مراعاة مبدا تفضيل اللبناني يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 وهي التالية: ان يكون الاجنبي: 1- اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام 2- مديرا او ممثلا لشركة اجنبية او فرع شركة اجنبية مسجلة في لبنان او مديرا لشركة من نوع الاوف شور 3- مقيما في لبنان منذ الولادة 4- من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية 5- متأهلا من لبنانية منذ اكثر من سنة 6- ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان

المادة 2 من قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208493/article/2/