ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
لطفي حمدان المسجل برقم 64/12 تاريخ
09/01/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في كفر صير (قضاء النبطية)
باسم "ثانوية جبران",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد لطفي حمدان المولود عام 1965 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات, والتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 357 من منطقة كفر صير العقارية (قضاء النبطية) باسم "ثانوية جبران". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر